التشريعات السورية

243 · المادة 243

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

243

المادة (243) تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي: 1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها. 4 - من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.