التشريعات السورية

242 · المادة 242

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

242

المادة (242): يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا المرسوم بوجه خاص ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي. 2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها. 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة /63/ من هذا المرسوم. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة. 5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع. 6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي. 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم. 10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. 11 - البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية. 12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر. 13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية. 14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. 15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت. 16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها. 17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير. 18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي. 19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة /68/ من هذا المرسوم بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات. 20 - مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /175/ تاريخ 5/8/1969 وتعديلاته. 21 - الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم. 22 - عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة. 23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. القسم الثاني غرامات مخالفات التهريب وما هو في حكمه