93
المادة (93): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها رئيس الهيئة شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً. الباب العاشر الأوضاع المعلقة للرسوم الفصل الأول أحكام عامة
التشريعات السورية
93
المادة (93): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها رئيس الهيئة شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً. الباب العاشر الأوضاع المعلقة للرسوم الفصل الأول أحكام عامة