التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

92

المادة (92): أ - عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من رئيس الهيئة. ب - تخضع هذه البضائع المعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.