188
المادة (188) : أ - تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا المرسوم بتوفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية. ب - يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

