التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

188

المادة (188) : أ - تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا المرسوم بتوفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية. ب - يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.