التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

114

المادة (114): يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وتحدد مدة بقاء البضائع وفق نظام استثمارها.