113
المادة (113): على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.
التشريعات السورية
113
المادة (113): على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.