التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

113

المادة (113): على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.