109
المادة (109): يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 107 / من هذا المرسوم ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثالث المناطق الحرة
التشريعات السورية
109
المادة (109): يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 107 / من هذا المرسوم ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثالث المناطق الحرة