110
المادة (110): أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
110
المادة (110): أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.