التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

110

المادة (110): أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.