8
المادة (8): أ - باستثناء فرز المهندسين وفق الأحكام الخاصة بهم، يتم التعيين في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ب - يتم التعاقد في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ج - لرئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أن ينتقي لوظائف الضابطة الجمركية العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية على ألا تقل عن رتبة ملازم أول.

