التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

125

المادة (125): يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.