التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

124

المادة (124) : تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.