123
المادة (123): أ - يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من رئيس الهيئة منح الإدخال المؤقت للحالات التالية: 1- الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص والآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار. 2 - ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة. 3- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها. 4 - الأوعية والغلافات الواردة لملئها. 5- البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة /122/ من هذا المرسوم. 6 - المواشي المدخلة للرعي. 7- العينات التجارية. ب - يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفق ما تقرره إدارة الجمارك.

