التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

126

المادة (126) : أ - تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا المرسوم. ب - لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.