258
المادة (258): ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول تتقادم حقوق إدارة الجمارك: أ - 15 خمس عشرة سنة في تحقيق التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها. ج - 15 خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بالتهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم. د - 15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.

