245
المادة (245): تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. الباب السابع عشر بيع البضائع
التشريعات السورية
245
المادة (245): تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. الباب السابع عشر بيع البضائع