التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

174

المادة (174) : أ - يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم. ب - إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ج - تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة. د - إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه. إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين /100000/ مئة ألف ليرة سورية و /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /60000/ ستين ألف ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.