التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

139

المادة (139): إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها. الباب الثاني عشر الفصل الأول الإعفاءات