139
المادة (139): إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها. الباب الثاني عشر الفصل الأول الإعفاءات
التشريعات السورية
139
المادة (139): إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها. الباب الثاني عشر الفصل الأول الإعفاءات