231
المادة (231) تفرض غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية: 1- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية. 2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع. 3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك. 4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك. 5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر. القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة ( المانيفست)

