التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

212

المادة (212): إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.