212
المادة (212): إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.
التشريعات السورية
212
المادة (212): إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.