105
المادة (105) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك. د - العبور بمستندات دولية
التشريعات السورية
105
المادة (105) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك. د - العبور بمستندات دولية