التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

131

المادة (131): كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.