131
المادة (131): كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
131
المادة (131): كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.