236
المادة (236): 1- تفرض غرامة من (100000) مئة ألف ليرة سورية إلى (200000) منتي ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية: 1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة / 51 / من هذا المرسوم أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة. 2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب عامليها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي. 3-إعاقة عاملي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة. 4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة / 168 / من هذا المرسوم أو الامتناع عن تقديمها. 5- عدم إتباع شركات التخليص الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة ! إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /160/ من هذا المرسوم. 6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة / 102 / من هذا المرسوم القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة /102/ والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب. 7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها. ب- تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب. ج - تفرض غرامة من /200000/ مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ أربعمئة ألف ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب عامليها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

