10
المادة (10): أ - يصدر رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام قرارات تنقلات /معاوني المدير العام - المدراء - الأمناء / وفق نتائج التقييم مع مراعاة مصلحة العمل. ب - يصدر المدير العام قرارات تنقلات كافة العاملين في الإدارة بمختلف فئاتهم بناءً على نتائج التقييم ونظام التنقلات المعتمد مع مراعاة مصلحة العمل. الباب الثالث حقوق عاملي الجمارك وواجباتهم

