50
المادة (50): أ - إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى الجمهورية العربية السورية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصاريف الأخرى بما فيها أجور الشحن وحتى وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية. ب - عندما تكون قيمة البضاعة محررة بعملة أجنبية ينبغي تحويلها إلى الليرة السورية وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة من مصرف سورية المركزي بتاريخ تسجيل البيان

