التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

148

المادة (148): أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير 2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها. ب - إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بهذا الشأن. ج - يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة. د - تحدد إدارة الجمارك الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة. الفصل السادس إعفاءات مختلفة