التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

171

المادة (171): يذكر في محضر الضبط: - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. - أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم. - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك. - البضائع المحجوزة وأنواعها ووضعها الاقتصادي وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً. - البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه. - تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك. - حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. - يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر، وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي. تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.