التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

181

المادة (181) للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب - الملاحقة بموجب قرارات التغريم.