التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

143

المادة (143): يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (141) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.