التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

128

المادة (128): تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.