التشريعات السورية

المرسوم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

الفهرس

المواد

الباب الأول

الفصل الأول - التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة ما هو مبين بجانب كل منها: الوزير : وزير التعليم العالي الوزارة : وزارة التعليم العالي الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين العام الدراسي: الفترة التي تمتد في كل من مرحلة الإجازة و دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، من بدء الدراسة فيها وحتى انتهاء إجراءات الامتحانات، بما في ذلك الامتحانات التكميلية . السنة الدراسية: المرحلة التي يتابع الطالب فيها دراسته لنيل درجة الإجازة خلال عام دراسي معين. السنة: السنة الميلادية ومدتها اثنا عشر شهرًا. النصاب التدريسي: النصاب التدريسي الأساسي دون أية إضافة أو تخفيض النصاب الواجب: النصاب التدريسي الذي يترتب على عضو الهيئة التعليمية الاضطلاع به بعد الزيادة أو التخفيض القانونيين.

الفصل الثاني - تكوين الجامعات

2 · المادة 2

#

أ- تتكون جامعة دمشق من: 1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 كلية الاقتصاد 3 كلية التربية 4 كلية الحقوق 5 كلية الزراعة 6 كلية الشريعة ((اللائحة الداخلية لكلية الشريعة بجامعة دمشق)) 7 كلية الصيدلة ((اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة دمشق)) 8 كلية الطب 9 كلية طب الأسنان 10 كلية العلوم 11 كلية الفنون الجميلة 12 كلية الهندسة المعلوماتية 13 كلية الهندسة المدنية 14 كلية الهندسة المعمارية 15 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 16 المعهد العالي للتنمية الإدارية. 17 المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية 18 المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته 19 معهد تعليم اللغات 20 كلية العلوم السياسية 21 كلية السياحة بدمشق 22 كلية التربية الثالثة بدرعا 23 كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثالثة بدرعا 24 كلية الاقتصاد الثانية بدرعا 25 كلية التربية الثانية بالسويداء 26 كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بالسويداء 27 كلية الزراعة الثانية بالسويداء 28 المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية 29 كلية العلوم الصحية كلية الإعلام. كلية الحقوق الثانية في مدينة درعا. كلية الاقتصاد الثالثة في مدينة القنيطرة. كلية للطب البيطري في مدينة درعا المعهد العالي للتخطيط الإقليمي كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء كلية العلوم الرابعة مقرها مدينة السويداء كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرابعة مقرها مدينة القنيطرة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية مدينة السويداء كلية الحقوق الثالثة في مدينة القنيطرة كلية الاقتصاد الرابعة في مدينة السويداء كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة المعهد العالي للغات كلية الهندسة الزراعية في فرع القنيطرة ب- تتكون جامعة حلب من: 1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 كلية الاقتصاد. 3 كلية الحقوق 4 كلية الزراعة 5 كلية الطب 6 كلية طب الأسنان 7 كلية العلوم 8 كلية الهندسة المدنية 9 كلية الهندسة المعمارية 10 كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية 11 كلية الهندسة الميكانيكية. ((نظام الدراسات العليا في الكلية)) 12 معهد التراث العلمي العربي. 13 كلية الصيدلة. 14 كلية التربية. 15 كلية الهندسة المعلوماتية 16 كلية الهندسة التقنية 17 معهد تعليم اللغات 18 كلية الزراعة الثانية بإدلب 19 كلية التربية الثانية بإدلب 20 كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بإدلب 21 كلية الشريعة. كلية التمريض كلية الطب البيطري في مدينة ادلب. كلية العلوم الإدارية في مدينة ادلب. كلية الهندسة الميكانيكية الثانية مقرها مدينة إدلب كلية العلوم الثانية مقرها مدينة ادلب كلية الحقوق الثانية في مدينة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة مقرها مدينة منبج كلية التربية الثالثة مقرها مدينة منبج كلية الفنون الجميلة التطبيقية المعهد العالي للغات ج- تتكون جامعة تشرين من: 1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 كلية الزراعة 3 كلية الطب 4 كلية طب الأسنان 5 كلية العلوم 6 كلية الهندسة المدنية 7 كلية الهندسة المعمارية 8 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ((نظام الدراسات العليا في الكلية)) 9 كلية الاقتصاد 10 كلية الصيدلة 11 كلية التمريض 12 كلية التربية الرياضية 13 كلية التربية 14 كلية الهندسة المعلوماتية 15 كلية الهندسة التقنية بطرطوس 16 المعهد العالي لبحوث البيئة 17 المعهد العالي للبحوث البحرية 18 معهد تعليم اللغات 19 كلية الحقوق 20 كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بطرطوس 21 كلية التربية الثانية بطرطوس 22 كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس كلية للفنون الجميلة كلية السياحة في مدينة طرطوس. كلية العلوم الثانية بمدينة طرطوس كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة طرطوس كلية الطب الثانية في مدينة طرطوس كلية الصيدلة الثانية في مدينة طرطوس كلية الهندسة المعمارية في جامعة طرطوس كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس المعهد العالي للغات كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقرها مدينة طرطوس د- تتكون جامعة البعث من: 1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 كلية الزراعة 3 كلية الصيدلة 4 كلية الطب 5 كلية طب الأسنان 6 كلية الطب البيطري 7 كلية العلوم 8 كلية الهندسة الكيميائية والبترولية 9 كلية الهندسة المدنية 10 كلية الهندسة المعمارية. 11 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 12 كلية التربية 13 كلية الهندسة المعلوماتية 14 معهد تعليم اللغات 15 كلية التربية الموسيقية 16 كلية السياحة 17 كلية العلوم الصحية 18 كلية الاقتصاد بحماة 19 كلية التربية الثانية بحماة 20 كلية التربية الرياضية بحماة . كلية التمريض مقرها مدينة حمص كلية العلوم الثانية في مدينة تدمر . كلية التربية الثالثة مقرها مدينة تدمر. كلية الزراعة الثانية مقرها مدينة السلمية كلية التمريض بمدينة حماة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية بمدينة حماة كلية الطب البشري الثانية مقرها مدينة حماة كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية كلية طب الأسنان كلية الاقتصاد الكلية التطبيقية المعهد العالي للغات هـ- تتكون جامعة الفرات من: 1 الطب 2 العلوم 3 التربية 4 الآداب والعلوم الإنسانية 5 الزراعة 6 الحقوق 7 الاقتصاد 8 الهندسة البتروكيميائية 9 الهندسة المدنية بالرقة 10 التربية بالرقة 11 العلوم بالرقة 12 الآداب والعلوم الإنسانية بالرقة 13 التربية بالحسكة 14 الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة 15 الحقوق بالحسكة كلية للهندسة المكيانيكية والكهربائية كلية التمريض مقرها مدينة دير الزور كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة كلية الطب البيطري بمدينة دير الزور. كلية العلوم الثالثة بمدينة الحسكة كلية الهندسة المدنية الثانية بمدينة الحسكة كلية الزراعة الثانية بمدينة الحسكة كلية الاقتصاد الثانية بمدينة الحسكة كلية الهندسة المعمارية مقرها مدينة دير الزور كلية الصيدلة مقرها مدينة الرقة كلية طب الأسنان مقرها مدينة الحسكة المعهد العالي للغات و- جامعة حماة ومقرها مدينة حماة 1 الطب 2 التربية 3 الزراعة 4 الاقتصاد 5 التمريض 6 الآداب والعلوم الإنسانية 7 الطب البيطري 8 طب الأسنان 9 التربية الرياضية 10 الهندسة المعمارية 11 الكلية التطبيقية كلية الصيدلة بجامعة حماة كلية التمريض مقرها مدينة حماة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية مقرها في مدينة حماة كلية الهندسة المدنية في جامعة حماة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة المعهد العالي للغات

الفصل الثالث - الدرجات العلمية

3 · المادة 3

#

تمنح الجامعات الدرجات العلمية الآتية: - الإجازة - دبلوم التأهيل والتخصص. - ماجستير التأهيل والتخصص - شهادة الدراسات التخصصية العامة - شهادة الدراسات التخصصية الفرعية - الماجستير - الدكتوراه وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وأنظمتها الخاصة بالتأهيل والتخصص وبالدراسات العليا، كما تمنح الجامعات درجة الدكتوراه الفخرية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي

الفصل الرابع - اختصاصات الإداريين العلميين

4 · المادة 4

#

إضافة إلى الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، يمارس الإداريون العلميون في الجامعات الاختصاصات المبينة في المواد الآتية في هذا الفصل: -1 رئيس الجامعة

5 · المادة 5

#

يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية وكذلك الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وله على الأخص الإشراف على: 1 إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة. 2 إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية. 3 إعداد وتنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الجامعة. 4 تطبيق نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئة التعليمية وقيامهم بالواجبات التعليمية والبحثية. 5 إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها 6 مستوى الأداء الجامعي من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة في هذه المجالات. 7 جميع العاملين في الجامعة.

6 · المادة 6

#

لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منه إلى أي منهم، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويعمم التفويض في هذه الحالة، وتبلغ الوزارة صورة عنه. -2 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

7 · المادة 7

#

يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الطلاب في الجامعة، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الجامعة، وتقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -3 نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

8 · المادة 8

#

يعاون نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية، في الجامعة؛ وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس الشؤون العلمية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية في الجامعة. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من الناحيتين العلمية والتعليمية، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -4 نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا

9 · المادة 9

#

يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة؛ وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كل ما يتعلق بأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -5 نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح

10 · المادة 10

#

يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح في الجامعة، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -6 أمين الجامعة

11 · المادة 11

#

يتولى أمين الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، الصلاحيات الآتية: أ- القيام بأعمال أمانة سر مجلس الجامعة ب- مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة المركزية في الجامعة والتنسيق بينها. ج- متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة وقرارات رئيس الجامعة ونوابه. د- البت فيما يعهد إليه رئيس الجامعة. ه- إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الجامعة 7 عميد الكلية

12 · المادة 12

#

يتولى عميد الكلية إدارة الكلية وتسيير شؤونها العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية، وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها؛ وله على الأخص: 1 تقديم المقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية. 2 الإشراف على جميع العاملين في الكلية. 3 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات. 4 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المنشآت والتجهيزات والآليات والأدوات وغيرها. 5 العمل على حفظ النظام داخل الكلية ومراقبة سير العمل والامتحانات فيها، وإبلاغ رئيس الجامعة كل ما من شأنه المساس بذلك.

13 · المادة 13

#

أ- لعميد الكلية أن يعهد إلى أي من نائبيه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض إلى أي منهما، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويجب تعميم التفويض، في هذه الحالة، على أقسام الكلية وتبليغ صورة عنه إلى رئاسة الجامعة. ب- للعميد أن يعهد باختصاصات الغائب من نائبيه إلى النائب الآخر. ج- عند شغور وظيفة العميد يعهد رئيس الجامعة إلى أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد. 8 نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

14 · المادة 14

#

يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية. 2 تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى لجنة شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم. 3 معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات. -9 نائب عميد الكلية للشؤون العلمية

15 · المادة 15

#

يعاون نائب عميد الكلية للشؤون العلمية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية. 2 تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية وأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية. 3 معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من الناحيتين العلمية والتعليمية وفي أمور البحث العلمي والدراسات العليا، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات. 10 _ رئيس القسم

16 · المادة 16

#

يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في القسم في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم وله على الأخص: 1 تقديم المقترحات بشأن خطة القسم التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا. 2 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية، ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات. 3 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها. 4 مراقبة سير العمل في القسم وهو مسؤول عن سير التدريس فيه، والإشراف على تطبيق مناهج المقررات التي يدرسها القسم أو يشرف عليها في أقسام أو كليات أو معاهد أخرى، وعليه أن يبلغ عميد كليته بكل ما من شأنه المساس بذلك. 5 الإشراف على العاملين في القسم. 11 _ رئيس الشعبة

17 · المادة 17

#

أ- يجوز عند الاقتضاء إحداث شعب في القسم تحددها اللائحة الداخلية للكلية. ب – يكون لكل شعبة رئيس من بين أعضائها يسميه رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد ورئيس القسم. ج – لرئيس الشعبة بالنسبة للعاملين في الشعبة صلاحيات رئيس القسم د- يحضر اجتماع الشعبة جميع أعضاء الهيئة التعليمية فيها، وترفع توصياتها إلى مجلس القسم ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها. ه- يمكن أن يكون للقسم شعب في كليات أخرى، وفي هذه الحالة يحضر رؤساء الشعب اجتماعات مجالس هذه الكليات بصفة مراقبين. و- يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي قرارًا بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة.

الفصل الخامس - شؤون الأقسام والقدم في الوظائف العلمية

18 · المادة 18

#

إذا شغر القسم من أعضاء الهيئة التدريسية تناط أموره الإدارية والعلمية برئيس قسم آخر بقرار من رئيس الجامعة.

19 · المادة 19

#

عند حساب نسبة التمثيل في مجلس القسم لا يدخل رئيس الجامعة ونوابه وعميد الكلية في عداد أعضاء القسم.

20 · المادة 20

#

يراعى في الاختيار الدوري للعضوية في مجلس القسم وهيئته العامة مبدأ القدم.

21 · المادة 21

#

لعميد الكلية أن يحضر اجتماعات مجالس الأقسام وله أن يدعوها إلى الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الجلسة له

22 · المادة 22

#

يضع مجلس التعليم العالي القواعد الخاصة بالقدم والأحكام الأخرى المتصلة بشؤون الأقسام

الفصل السادس - نظام عمل المجالس في الجامعات

23 · المادة 23

#

يحدد رئيس كل مجلس من المجالس الجامعية المذكورة في قانون تنظيم الجامعات الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهو الذي يدعو المجلس الذي يرأسه إلى الاجتماع، مرتين على الأقل كل شهر في أثناء العام الدراسي، وله دعوة من يرى من المختصين لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت.

24 · المادة 24

#

توجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب خطي أو بالبريد العادي أو الإلكتروني يتضمن جدول أعمال الجلسة، ويجب تبليغ الدعوة إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

25 · المادة 25

#

لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.

26 · المادة 26

#

أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجابًا أو سلبًا؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

27 · المادة 27

#

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم كتابة ما يراه من اقتراحات في أثناء الجلسة، وتتلى فيها ثم يقرر المجلس، في الجلسة التالية، ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها وله أن يتخذ عندئذ قرارًا بها.

28 · المادة 28

#

تبلغ القرارات الواجب عرضها على المجالس الأعلى إلى رؤساء هذه المجالس، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها. وعلى رئيس المجلس أن يعرض على المجلس الذي يرأسه قرارات المجلس الأدنى واجبة العرض وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصولها إليه، وله خلال هذه الفترة إعادتها إلى مصدرها مع ذكر الأسباب؛ وإذا أصر المجلس الأدنى عليها وجب عرضها خلال شهر من إعادتها.

29 · المادة 29

#

تسمي المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رؤساء وأعضاء اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة التي تؤلفها لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها وتحدد مهام هذه اللجان.

الفصل السابع - الإدارات في الجامعة

30 · المادة 30

#

أ- تضم الجامعة عددًا من الإدارات (مديريات- دوائر- مكاتب- شعب- 0000 ) الغاية منها: - مؤازرة الإداريين العلميين وأمين الجامعة في تأدية مهامهم في إدارة الجامعة وتسيير أمورها. - مساعدة المجالس واللجان الجامعية على ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها وما يناط بها من أمور. - تسهيل أعمال المراجعين وذوي العلاقة. وبصورة عامة، مساعدة الجامعة في مختلف كلياتها ومعاهدها وأقسامها ومرافقها على تحقيق أهدافها. ب- تتم تسمية هذه الإدارات وتحدد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجامعة الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ج- يوزع العاملون في الجامعة على هذه الإدارات وفق أحكام المادة 79 من هذه اللائحة.

31 · المادة 31

#

تشكل الإدارات في الجامعة وحدة متكاملة يتم نقل العاملين فيما بينها وفق ما تقضي به المصلحة التي يعود تقديرها لرئاسة الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص بالنسبة للعاملين لديه.

32 · المادة 32

#

يقوم كل مرؤوس بواجباته الوظيفية، وينفذ ما يصدره إليه رئيسه من تعليمات، وما يكلفه من مهام .

الباب الثاني - شؤون العاملين في الجامعة

الفصل الأول - القواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي

33 · المادة 33

#

أ- تؤلف لجنة فحص الإنتاج العلمي من ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية ويجوز أن يكون واحد أو أكثر منهم اختصاصيًا من خارج الجامعات، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون على الأقل في مستوى الوظيفة التي تقدم إليها المرشح. ب- يتم تأليف اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وأخذ رأي عميد الكلية المختص. ج- يجوز أن تضم اللجان المشكلة لفحص الإنتاج العلمي لوظائف أعضاء الهيئة الفنية بعض مديري الأعمال والمشرفين على الأعمال في الجامعات.

34 · المادة 34

#

يتولى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار تأليف اللجنة، تبليغ كل من أعضائها على انفراد تسميته في هذه اللجنة، ونسخة عن الإنتاج العلمي للمرشح. كما يبلغ ك ً لا من أعضائها نسخة من تقرير فحص الإنتاج العلمي السابق لمن يرشح للتعيين في وظيفة تدريسية أعلى.

35 · المادة 35

#

يقدم أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي تقارير منفردة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية حول الإنتاج المذكور، ويجب أن تتضمن هذه التقارير تقويمًا علميًا لكامل إنتاج المرشح مع بيان ميزات الإنتاج وعيوبه ونواقصه ومدى أصالته وسلامة لغته وبيان ما إذا كان المرشح يرقى لشغل الوظيفة 0 ويحيل نائب رئيس الجامعة هذه التقارير إلى عمادة الكلية

36 · المادة 36

#

يدرس مجلس القسم المختص تقارير فحص الإنتاج العلمي ويرفع اقتراحه في موضوع التعيين إلى مجلس الكلية الذي يبين بدوره رأيه في هذا الشأن، ثم يعرض اقتراح مجلس الكلية على مجلس الشؤون العلمية. ويرفع اقتراح مجلس الشؤون العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

37 · المادة 37

#

يراعى عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في وظائف تدريسية أعلى من وظائفهم الحالية وعند تعيين العاملين في الجهات العامة في وظائف تدريسية احتفاظهم برواتبهم ومراتبهم وقدمهم في درجاتهم الحالية.

38 · المادة 38

#

يلزم من يعين في الهيئة التدريسية أول مرة بترجمة الرسالة إلى اللغة العربية، باستثناء رسائل المعينين في أقسام اللغات الأجنبية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية وفق القواعد والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي، وتعدُّ هذه الترجمة شرطًا لازمًا للترفيع إلى وظيفة أعلى. على أن تطبع على نفقة الجامعة ويمنح لقاء ذلك التعويضات القانونية المستحقة

الفصل الثاني - الأنصبة التدريسية وساعات عمل العاملين العلميين

39 · المادة 39

#

أ- يحدد النصاب التدريسي للعاملين في الجامعات على الوجه الآتي: الهيئة التدريسية عدد الساعات الأسبوعية الأستاذ 8 الأستاذ المساعد 9 المدرس 10 الهيئة الفنية: مدير الأعمال 11 المشرف على الأعمال 12 القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 13 المعيد 12 ب- أما العاملون العلميون من الفئات الأخرى فتحدد ساعات تدريسهم الأسبوعية في عقودهم أو قرارات تكليفهم وفق القواعد التي يقررها مجلس التعليم العالي.

40 · المادة 40

#

تعدُّ الساعة التدريسية الفصلية معادلة لنصف ساعة تدريسية سنوية في حساب النصاب، ويجوز تخفيض النصاب الواجب في أحد الفصلين الدراسيين على أن يعوض هذا التخفيض بما يعادله في الفصل الآخر شريطة ألا يتجاوز التخفيض ثلاثة أرباع النصاب الواجب

41 · المادة 41

#

يحدد النصاب الواجب لكل من الفئات الآتية كما يلي: - أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب، وأعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمين فرع الحزب، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين . ساعة تدريسية -معاونو الوزير، وأعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين، وأمين مجلس التعليم العالي. ساعة تدريسية - رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة 3 ساعات تدريسية -عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة وأمناء المجالس التابعة للوزارة 4 ساعات تدريسية -نائب عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي، أو المعهد المتخصص، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 5 ساعات تدريسية

42 · المادة 42

#

تحسب ساعة التدريس في الدراسات العليا بما يعادل ساعتين من النصاب.

43 · المادة 43

#

تحسب الساعة التدريسية مهما يكن نوعها سواء كانت عملية أم سريرية أم حلقة بحث أم ساعة تطبيقات أم أية ساعة تدريسية أخرى بمنزلة ساعة في النصاب، وذلك سواء قام بها المكلف منفردًا أو مشتركًا مع غيره ضمن الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

44 · المادة 44

#

يلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة أنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي

45 · المادة 45

#

يحدد دوام الإداريين العلميين ب ( 36 ) ساعة أسبوعيًا من ضمنها أنصبتهم التدريسية الواجبة.

الفصل الثالث - التقارير العلمية لأعضاء الهيئة التعليمية - والإداريين العلميين

46 · المادة 46

#

يقدم عضو الهيئة التعليمية خلال النصف الأول من شهر تموز من كل عام تقريرًا إلى رئيس القسم عن نشاطه التدريسي والعلمي يبين فيه الأعمال التي قام بها خلال العام الدراسي، والكتب والمراجع التي ألفها أو ترجمها والبحوث التي أجراها وغيرها من الأمور التي تتصل بعمله الجامعي ومقترحاته حول تطوير ذلك وتحسين مردوده، ويستعاض عن هذا التقرير ملء استمارة التفرغ بالنسبة للمتفرغين، ولعضو الهيئة التعليمية تقديم تقارير أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما عليه تقديم التقارير التي يكلفه رئيس القسم تقديمها حول الموضوعات المتصلة بعمله.

47 · المادة 47

#

على عضو الهيئة التعليمية أن يقدم إلى رئاسة القسم نسخة عن كل من كتبه ومراجعة وبحوثه لحفظها في القسم.

48 · المادة 48

#

يعدُّ رئيس القسم تقريرًا عن كل ما يتصل بأوضاع القسم وسير العمل فيه ونشاط أعضائه العلمي والتعليمي وما يتصل بالبحث العلمي والدراسات العليا ومقترحاته بمجمل هذه النشاطات، ويقدم هذا التقرير خلال النصف الثاني من شهر تموز بعد إقراره في مجلس القسم إلى كل من عميد الكلية والهيئة العامة للقسم.

49 · المادة 49

#

يعدُّ عميد الكلية، بالتعاون مع نائبيه، تقريرًا عن كل ما يتصل بأوضاع الكلية من الجوانب العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومقترحاته في هذا الشأن، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الجامعة خلال شهر آب بعد إقراره من مجلس الكلية.

50 · المادة 50

#

يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في النصف الأول من شهر تشرين الأول تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.

الفصل الرابع - ندب أعضاء هيئة التدريس

51 · المادة 51

#

يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

52 · المادة 52

#

يستمر عضو هيئة التدريس المندب ندبًا جزئيًا على التدريس في جامعته وفقًا لما يأتي: - ست ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان مدرسًا. - خمس ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا مساعدًا. - أربع ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا. كما يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع، في جامعته، بواجباته المترتبة على ذلك

53 · المادة 53

#

لا تحسب مدة الندب الكلي لغير الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في عداد المدة اللازمة لتعيين عضو هيئة تعليمية في وظيفة تعليمية أعلى

الفصل الخامس - ممارسة المهنة

54 · المادة 54

#

أ - للجامعة التعاقد من أجل تقديم الخبرة والمشورة الأكاديمية والتعاقد على إجراء البحوث والدراسات العلمية النوعية المتميزة وكذلك التدقيق العلمي المميز والتأهيل والتدريب والإشراف على المشاريع المميزة، وتقوم بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية من المتفرغين كلياً أو جزئياً، بإنجاز تلك الأعمال التي تدخل على سبيل الحصر، في مفهوم ممارسة المهنة بإشراف الجامعة، وذلك وفق الأسس والأحكام الواردة في مواد هذا الفصل. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة من دون إشراف الإدارة الجامعية إلا بموافقة المجالس الجامعية.

55 · المادة 55

#

تتسم أعمال ممارسة المهنة بإشراف الجامعة بالتميز الأكاديمي الذي يهدف إلى مواكبة تقدم العلم والتقانة والفكر والفن في المؤسسات الأكاديمية في البلدان المتطورة ويلبي حاجات التنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية

56 · المادة 56

#

تعد ممارسة المهنة نشاطًا أكاديميًا يضفي الحيوية على العملية العلمية والتعليمية والبحثية ويغني الجوانب التطبيقية فيها

57 · المادة 57

#

تهدف ممارسة المهنة بإشراف الجامعة إلى ما يأتي: 1 ربط الجامعة بالمجتمع وتسويق المعرفة 2 المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية

58 · المادة 58

#

أ- يكون في كل كلية مكتب يسمى مكتب ممارسة المهنة، يرأسه العميد، ويضم في عضويته نواب العميد ورؤساء الأقسام في الكلية. ويُكلف رئيس الدائرة في الكلية بمهام أمين سر المكتب ب- يكون لكل جامعة مجلس لممارسة المهنة، يرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية، ويُكلف أمين الجامعة بمهام أمين سر المجلس

59 · المادة 59

#

للجامعة التعاقد مع مكاتب ممارسة المهنة فيها لتنفيذ أعمال ممارسة المهنة الخاصة بمشروعاتها الواردة في خطتها الاستثمارية في الموازنة بموجب عقد يبرم مع المنفذين وتطبق على هذا التعاقد أحكام المادة 61 من هذه اللائحة

60 · المادة 60

#

يوقع رئيس الجامعة، إضافة إلى منفذي العمل، عقود ممارسة المهنة التي تتم بإشراف الجامعة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة.

61 · المادة 61

#

أ- توزع القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشراف الجامعة وفق النسب الآتية: 80% لمنفذي العمل المهني من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والإداريين، توزع فيما بينهم بنسبة ما أسهم كل منهم في العمل. 10% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. ب- تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية المتفرغين كلياً الذين يقومون بالتدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز ثماني ساعات تدريسية أسبوعية. ج- تزداد نسبة الجامعة المنصوص عليها في المادة (61/أ) من القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشرافها إلى 20٪ في حال استخدام تجهيزات الجامعة والأمكنة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وتخفض نسبة منفذي العمل إلى 70% د- 1 - لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً إلا إذا زادت الأعمال المهنية التي يقوم بها على عملين، وتوزع القيمة العقدية للعمل الثالث وما يليه وفق النسب الآتية: 90% لمنفذ العمل. 5% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 2,5% الصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل. 2,5% الصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة. 2- يضع مجلس التعليم العالي أسس تحديد الأعمال التي تتقاضى فيها الجامعة نسبة من القيمة العقدية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً التدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز عشر ساعات تدريسية أسبوعية. 4- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة في المكان المخصص لممارسة مهنته (عيادة أو مخبر أو مكتب...) إلا في أيام العطل وفي خارج أوقات دوامه الرسمي، وعليه إبلاغ الجامعة بذلك دون حاجة إلى موافقة المجالس الجامعية. وكل مخالفة لذلك تستوجب الإحالة إلى مجلس التأديب. ه- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدورات التدريبية والاختبارات التي تجريها مكاتب ممارسة المهنة في المعاهد العليا للغات، وفي بعض الكليات والمعاهد العليا التي يحددها مجلس التعليم العالي، وتطبق عليها الأحكام الآتية: 1- توزع إيرادات هذه الدورات وفق الآتي: 90% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 2- يمنح المشرفون على العمل تعويضاً مقطوعاً من نسبة الجامعة المحددة في البند السابق على أساس ساعات الإشراف أو التدريس أو الخدمة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي. ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية أو الفنية على 200% من الراتب السنوي المقطوع خلال السنة الميلادية الواحدة. وعلى 75% من الأجر السنوي المقطوع للعاملين الإداريين خلال السنة الميلادية الواحدة.

62 · المادة 62

#

أ- تبقى عقود ممارسة المهنة المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم خاضعة لأحكام ممارسة المهنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006. ب- لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية والفنية غير المتفرغ المرتبط بعقد فردي قبل صدور هذا المرسوم بشرط عدم تجاوز مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. وإذا تجاوزت مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم تطبق أحكام هذا المرسوم على العقد في المدة الزائدة على السنة

63 · المادة 63

#

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بممارسة المهنة تتكون مواردها من 1- النسبة المئوية من القيمة العقدية الواجبة وفق أحكام المادة (61/أ) 2- الوفر المدوّر من موازنة السنة المالية السابقة. ب- تحدد أوجه إنفاق الموازنة المستقلة كما يأتي: 1- تعزيز البنى التحتية المادية وتطويرها من أبنية ومخابر وتجهيزات 2- دعم البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة وممارسة المهنة فيها.

64 · المادة 64

#

تخضع الموازنة الخاصة بممارسة المهنة في الجامعة من حيث إعدادها وإصدارها وعقد نفقاتها وتصفيتها والصرف منها وأصول مسك محاسبتها وقيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام المالي الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية

65 · المادة 65

#

يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ممارسة المهنة، وخاصة الأعمال التي تتم تحت إشراف الجامعة، الواردة في هذه اللائحة، ولاسيما ما يأتي : 1- إجراءات قبول الأعمال المهنية وقواعد اشتراك الجامعة في المسابقات والمناقصات للقيام بأعمال ممارسة المهنة. 2- قواعد توزيع المهمات والأعمال المهنية على مكاتب ممارسة المهنة في الكليات وعلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية فيها. 3- أسس التعاون بين الكليات لتنفيذ الأعمال المهنية المشتركة المتعددة الاختصاصات. 4- أسس وقواعد التعاون لممارسة المهنة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 5- تحديد مهام كل من مجلس ممارسة المهنة ومكتب ممارسة المهنة.

الفصل السادس - المعيدون

66 · المادة 66

#

يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون معيدين، برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة معيد وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة المعيد وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة

67 · المادة 67

#

يقوم المعيد قبل إيفاده إضافة إلى نصابه التدريسي بما يكلفه به رئيس القسم أو المشرف العلمي عليه، من دراسات وبحوث وأعمال بغية إعداده للإيفاد لمتابعة تخصصه.

68 · المادة 68

#

يشرف أحد أعضاء الهيئة التدريسية على المعيد علميًا قبل إيفاده، ويسمى هذا المشرف العلمي بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة المعيد ويستمر الإشراف عليه في أثناء إيفاده خارج كليته.

69 · المادة 69

#

يلتزم الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.

70 · المادة 70

#

يقدم المشرف العلمي تقريرًا سنويًا إلى رئيس القسم المختص يبين فيه سير دراسة المعيد وعمله، وعلى المشرف أن يعلم رئيس القسم فورًا بأي خلل يطرأ في هذا الشأن.

71 · المادة 71

#

أ- لا يجوز نقل المعيد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسية أو إجازة خاصة بلا أجر ولا يجوز له ممارسة المهنة. ب- يجوز منح المعيد إجازة خاصة بلا أجر لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة خلال عمله كمعيد

72 · المادة 72

#

تطبق على المعيدين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالترفيع والتأديب والعطل والإجازات.

الفصل السابع - الهيئة الفنية

73 · المادة 73

#

يشترط فيمن ينقل إلى وظائف الهيئة الفنية أن تتحقق فيه الشروط المحددة للتعيين في هذه الوظائف، ويحتفظ المنقول براتبه ومرتبته وبقدمه المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف راتب الوظيفة المنقول إليها وفي حال التجاوز يعد الفرق بين راتب سقف الوظيفة المنقول إليها وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيع المقبل .

74 · المادة 74

#

يجوز عند الضرورة تكليف المشرفين على الأعمال ومديري الأعمال تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعيًا.

75 · المادة 75

#

يجوز للمشرف على الأعمال ومديري الأعمال تأليف كتب جامعية تغطي النواحي العملية والتطبيقية ضمن اختصاصاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

76 · المادة 76

#

يشترك عضو الهيئة الفنية في الأعمال الامتحانية كمراقبة الامتحانات ورصد النتائج وتصحيح أوراق المقررات التي يقوم بتدريسها، كما يشارك في مختلف الأعمال العلمية والنشاطات الجامعية الثقافية والفكرية والمهنية والفنية والاجتماعية التي تتطلبها طبيعة العمل في الجامعة.

الفصل الثامن - العاملون الإداريون

77 · المادة 77

#

يقسم العاملون الإداريون بمن فيهم المخبريون إلى خمس فئات: أ- الفئة الأولى. ب- الفئة الثانية. ج- الفئة الثالثة. د- الفئة الرابعة ه- الفئة الخامسة

78 · المادة 78

#

أ- يسمى الأمين المساعد بقرار من رئيس الجامعة. ب- فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذه اللائحة تطبق على العاملين الإداريين أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

79 · المادة 79

#

يؤلف العاملون الإداريون من مختلف الفئات ملاكًا مشتركًا فيما بينهم ويتم نقلهم من إدارة إلى ثانية أو من كلية إلى ثانية في الجامعة ومن الإدارات الجامعية إلى الكليات أو بالعكس بقرار يصدر عن: - رئيس الجامعة بالنسبة للفئة الأولى. - نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية بالنسبة لباقي الفئات.

80 · المادة 80

#

يخضع العاملون الإداريون فيما يتعلق بالدوام اليومي إلى الدوام الرسمي المطبق على أمثالهم في الجهات العامة، ولإدارة الجامعة حسب طبيعة العمل (المشافي والكليات الخ..)، أن تحدد لبعض العاملين دوامًا خاصًا، على ألا يقل عدد ساعات الدوام اليومي عن عدد ساعات الدوام الرسمي.

الباب الثالث - خطط الدراسة وشؤون الطلاب

الفصل الأول - الخطط الدراسية والمناهج لدرجة الإجازة

81 · المادة 81

#

أ- يحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات النظام الفصلي المعدل- نظام الساعات المعتمدة- النظام الفصلي- النظام السنوي) كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعاً لذلك. أولاً- النظام الفصلي المعدل 1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين. 2- تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي تم تدريسها في هذا الفصل فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً. 3- يحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات 4- لا يستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة /102/ من هذه اللائحة. 5- يسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل 6- يعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي. ثانياً- نظام الساعات المعتمدة 1- تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منها (16) أسبوعاً حداً أدنى، ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن (8) أسابيع. 2- يقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرياً أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية معتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل. 3- يكون الدوام الزامياً لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحق للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر. 4- يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85٪ من الساعات المحددة لكل مقرر. 5- يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة (18) ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و (12) ساعة معتمدة حداً أدنى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية، إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً. كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (9) ساعات معتمدة ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (12) ساعة معتمدة لغايات التخرج. أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على (25) ساعة معتمدة. 6- تحدد اللوائح الداخلية للكليات الحد الأدنى لمجموع عدد ساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية: 210 ساعة - الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات 180 ساعة - الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة 5 سنوات 160 ساعة - الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات 128 ساعة - الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات 7- يصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتم بنجاح عدد من الساعات المعتمدة وفق ما تحدده اللوائح الداخلية للكليات. 8- يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30٪ من عدد الساعات المعتمدة كحد أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عال وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين. ب- تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها. 2) يضاف إلى الرسوم المحددة في المادة / 194 / الرسوم الآتية: - رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية. - رسم الساعة المعتمدة. - رسم الاختبارات أو مسابقات القبول - رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة. 3) يضاف إلى الرسوم المحددة في البند / 1 / من الفقرة (أ) من المادة / 196/ الرسوم الآتية: - رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية - رسم الساعة المعتمدة. - رسم الاختبارات أو مسابقات القبول - رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.

82 · المادة 82

#

أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية. ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية

83 · المادة 83

#

يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.

الفصل الثاني - الامتحانات في درجة الإجازة

84 · المادة 84

#

أ- يحدد مجلس التعليم العالي مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية. ب- يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعدُّ راسبًا فيه. ج- يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل، بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.

85 · المادة 85

#

يدير عميد الكلية الامتحانات ويعين رؤساء القاعات والمراقبين ويشرف على لجان الامتحان.

86 · المادة 86

#

تؤلف في كل كلية: - لجنة امتحان المقرر. - لجنة المراقبة العامة (الرصد).

87 · المادة 87

#

أ- تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناء على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس في الكلية 0 ويجوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو واحد في الامتحانات الكتابية. ب-تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب شفهيًا وعمليًا إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.

88 · المادة 88

#

يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة ( الرصد) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.

89 · المادة 89

#

أ- يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة. ب-1- يساعد الطالب بعلامتين على الأكثر ي مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه. 2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده أي سنة من سنوات الدراسة. 3- لا تدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام. 4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة

90 · المادة 90

#

لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.

91 · المادة 91

#

لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.

92 · المادة 92

#

لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر. ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.

93 · المادة 93

#

أ- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر. ب- كل طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان. ج- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي د- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بد ً لا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء. ه- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة. و- يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه. ز- وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

94 · المادة 94

#

يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعدُّدة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الإطلاع عليها. ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.

95 · المادة 95

#

يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي

96 · المادة 96

#

يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .

97 · المادة 97

#

يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أيًا من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقًا للتعليمات المتعلقة بذلك.

98 · المادة 98

#

لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.

99 · المادة 99

#

أ- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد ، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي وأكثر من مقررين في النظام السنوي. ولا تدخل في حساب الرسوب –بالنسبة للطالب المقبول نقلا من جامعة أخرى- المقررات التي يكلف بها نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها. ب- يحق للطالب الراسب في مقرر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العملية(أعمال السنة – حلقات البحث …..) أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظرية، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة. ج- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسي في المواعيد المحددة للتسجيل.

100 · المادة 100

#

تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعدُّ الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل على: أ- ( 60 ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل لأول مرة في الكليات التطبيقية بعد صدور هذه اللائحة 0 يحدد مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات ب- ( 50 ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في باقي الكليات وكذلك الطالب المسجل في الكليات التطبيقية قبل صدور هذه اللائحة

101 · المادة 101

#

إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافًا إليها درجات الامتحانات الشفهية أوالعملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الجامعة.

102 · المادة 102

#

أ- 1- لا يجوز أن يبقى الطالب المسجل أول مرة بعد صدور هذه اللائحة مسجلا في الكلية مدة إضافية تزيد على نصف مدة الدراسة اللازمة لنيل درجة الإجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب في الكليات التي تتبع النظام السنوي ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك. 2 يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين قبل صدور هذه اللائحة 3 يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي أن يدخل امتحانًا تكميليًا فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي لذلك . ج- يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل

103 · المادة 103

#

أ- يسمح للطالب في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة في المادة “102” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم التسجيل مرة ثانية في كليته لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين. ب- لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في الجامعة مدة إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية له في كليته إضافة إلى السنة التي استنفد فيها. ج- يستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة “ج” من المادة “102” من هذه اللائحة أما الطالب الذي استفاد من أحكام هذه الفقرة فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر. د- تطبق الرسوم المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة على جميع الطلاب مهما كانت طريقة قبولهم في الجامعة. هـ- لا يسمح للمستفيد من أحكام هذه المادة بتغيير القيد. و- على الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة أن يسجل في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية على ألا يتجاوز الموعد بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ استنفاده مباشرة. ز- يستفيد من أحكام الفقرات السابقة الطالب المستنفد بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يسجل الطالب خلال موعد أقصاه 15-9-2022. ح- لا يستفيد طالب السنة التحضيرية من أحكام الفقرات السابقة ويحق له تغيير القيد وفق الأسس المعتمدة إذا لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية.

104 · المادة 104

#

يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.

105 · المادة 105

#

تمنح الإجازة من المراتب التالية: أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 60 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي: - مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره (95) فأكثر. - مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (85) إلى مادون (95) - مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام (75) إلى مادون (85) - مرتبة جيد إذا كان معدله العام (65) إلى مادون (75) - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (65) ب- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 50 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي: - مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره (90) فأكثر. - مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (80) إلى مادون (90) - مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام (70) إلى مادون (80) - مرتبة جيد إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (70) - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (50) إلى مادون (60) وتذكر هذه المرتبة في درجة الإجازة وفي الوثائق والمصدقات، ويعمل بهذه التقديرات أيضًا في امتحانات نهاية السنة. والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة. ج- يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في نظام الساعات المعتمدة

106 · المادة 106

#

تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها: 1 من أعضاء الهيئة التعليمية. 2 من العاملين في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التعليمية. 3 من المندوبين إلى الجامعة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية. 4 من المكلفين من خارج الجامعة.

107 · المادة 107

#

أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي: 1 أعمال المراقبة. 2 تصحيح الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج. 3 المشاركة في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية. 4 المشاركة في أعمال لجنة المراقبة العامة (الرصد). 5 الخدمة في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات. 6 المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس التعليم العالي متصلة بالامتحانات.

108 · المادة 108

#

تتضمن اللائحة الداخلية لكل كلية القواعد الامتحانية الخاصة بها بما لا يتعارض مع القواعد العامة للامتحان الواردة في هذه اللائحة.

الفصل الثالث - الأحكام العامة للقبول والتسجيل

109 · المادة 109

#

على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة، أو متابعة الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية ، أن يقيد اسمه في الجامعة، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد، إلا أنه يجوز الجمع بين القيد في درجة علمية والقيد في إحدى درجات نظام التعليم المفتوح

110 · المادة 110

#

يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تحدد بقرار من مجلس التعليم العالي وأن يدفع الرسوم المقررة.

111 · المادة 111

#

لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع للمحاضرات في الكليات غير التطبيقية دون أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أية درجة علمية. ولا يشترط للترخيص في الاستماع أي لقب علمي أو دراسات خاصة. ولرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء الذين هم من مستوى أعضاء هيئة التدريس في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التقنية وأشغال المعامل والتجارب والاستفادة من المكتبات، على أن يدفعوا قيمة المواد المستهلكة وأجور الأجهزة إذا اقتضى الأمر ذلك.

112 · المادة 112

#

يكون لكل طالب مقيد في الجامعة إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق بالطالب من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.

113 · المادة 113

#

يجري القيد في الجامعة سنويًا، سواء كان الطالب قديمًا أو مستجدًا، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة بحضور المحاضرات والاشتراك في الفحوص الجامعية. ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل.

الفصل الرابع - أولا : القواعد العامة للقبول والتسجيل في درجة الإجازة

114 · المادة 114

#

يحدد مجلس التعليم العالي في نهاية كل عام دراسي، بناء على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب المستجدين الذين يمكن قبولهم في الجامعات السورية من السوريين ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم في العام الدراسي التالي. كما يحدد مجلس التعليم العالي عدد الطلاب العرب والأجانب الذين يمكن قبولهم من غير أبناء الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم ويصدر بذلك قرار من الوزير.

115 · المادة 115

#

أ/ 1- يشترط في قيد الطالب أن يكون حاص ً لا في سنة القبول نفسها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها. ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقًا لمعايير أخرى يقررها مجلس التعليم العالي. 2- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من حملة الشهادات الثانوية الفنية أو المهنية أو الشرعية، في الكليات من الاختصاص نفسه وذلك عن طريق المفاضلة بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وفقًا لما يقرره مجلس التعليم العالي. 3- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في سنة القبول نفسها، في السنة الثانية في الكليات من الاختصاص نفسه، وذلك على أساس ترتيب معدل التخرج من المعهد وفقًا لما يقرره مجلس التعليم العالي. ب/ يجوز بقرار من الوزير وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي قبول: 1 عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها 2 عدد معين من الطلاب السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية من حملة شهادة الدراسة الثانوية السورية في سنة القبول نفسها في التعليم الموازي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي 3 عدد معين من الطلاب السوريين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها من أبناء المحافظات النامية تعليميًا التي يحددها مجلس التعليم العالي ج/ يجوز بقرار من الوزير واستثناء من شرط سنة القبول نفسها قبول: 1 عدد معين من الطلاب العرب والأجانب والمغتربين من أصل سوري من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي . 2 عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو على شهادة تعدُّ معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويحدد مجلس التعليم العالي أسس هذه النظم، وقواعد القبول والتسجيل والانتقال ونظم ومواعيد الامتحانات المتعلقة بها استثناء من الأحكام الواردة في هذه اللائحة. د/ يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة. 2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

116 · المادة 116

#

لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقًا لما يأتي: 1/ أولاد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية، ويقبلون في الفرع الذي يرغبون الالتحاق به حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية. 2/أ-1- عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من - أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته . - أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته. - أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا. - تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم . - أيكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي 2- تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. 3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص ما يعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالبًا في كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولاد أعضاء هيئة التدريس الحاليين مع عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية. ب مكرر= مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة، يحدد مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي عدداً يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي بما لا يزيد على خمسة طلاب من أبناء المذكورين يتم التفاضل فيما بينهم في إحدى الجامعات التي يحددها مجلس التعليم العالي ج- 1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها. 2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص. 3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي . د- في حال وجود أكثر من طالب يتساوون في درجات النجاح في الشهادة الثانوية للمقعد الأخير يقبلون جميعهم. ثانيًا: قواعد النقل والتحويل

117 · المادة 117

#

أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها. /ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية. /2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي. /3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها. /ج/ يجوز قبول طلاب نقلا أو تحويلا من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

118 · المادة 118

#

أ- يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقررات: اللغة العربية- الثقافة القومية الاشتراكية، التدريب العسكري، اللغة الأجنبية إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين، كما يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقرر التدريب العسكري إذا نجح فيه في معهد تابع للوزارة وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين . ب- لمجلس شؤون الطلاب بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.

الفصل الخامس - الشؤون الاجتماعية والرياضية

119 · المادة 119

#

يمنح رئيس الجامعة بقرار منه: 1 كلا من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح لدرجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي) مع مكافأة مالية مقدارها 100,000 ل.س للمتفوق الأول و 90,000 ل.س للمتفوق الثاني و75,000 ل.س للمتفوق الثالث على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية عن 70 %، وفي حال وجود أكثر من طالب يتساوون في المعدل مع الطالب الثالث يمنح كل منهم المكافأة المماثلة التي تمنح لهذا الطالب 2 الخريج الأول في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح درجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول المتفوق) مع مكافأة مالية مقدارها 250,000 ل.س على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70 %، ويقصد بالخريج ) الأول الطالب الذي حصل على أعلى معدل عام في الكلية من بين جميع الخريجين بنتيجة امتحانات العام الدراسي بدورتيه الامتحانيتين بما في ذلك الامتحانات التكميلية لهذا العام 3 يتم منح شهادات التفوق مع المكافآت إلى مستحقيها في السنة الدراسية التالية لسنة الاستحقاق.

120 · المادة 120

#

أ- على طلاب الكليات أو بعض أقسامها التي يحددها مجلس التعليم العالي، الاشتراك في المعسكرات الانتاجية ب- تعدُّ هذه المعسكرات الإنتاجية جزءًا من الخطة الدراسية في اللوائح الداخلية للكليات ج- يحدد مجلس التعليم العالي أسس إقامة هذه المعسكرات وبرامجها وتوقيتها وشروط المشاركة والنجاح فيها

121 · المادة 121

#

أ- تعمل الجامعات بالتعاون مع الإتحاد الوطني لطلبة سورية وفقًا لأحكام المرسوم 429 1968 وتعديلاته على رفع مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية /2/ تاريخ 17 والرياضية للطلاب من خلال ما يأتي: 1 إنشاء المدن الجامعية والمطاعم والنوادي والصالات والمسارح والملاعب الرياضية والمسابح والمرافق اللازمة لها، وتجهيزها بالأصول الثابتة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 2 تنمية النشاطات الرياضية وتوفير الملاكات اللازمة لها ودعم النشاطات الفنية وغيرها من النشاطات الاجتماعية. 3 تغطية جميع نفقات الرحلات العلمية والدورات والمعسكرات التدريبية التي تنص عليها الخطط الدراسية ومناهجها. 4 تقديم المساعدات المالية والعينية للمعسكرات الإنتاجية والرحلات العلمية الاطلاعية والتبادل الطلابي العربي والأجنبي. 5 تقديم المعونة اللازمة للنوادي في الجامعة. 6 وضع برامج للخدمة العامة والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه الإسهام بالمشروعات الوطنية والخدمات الاجتماعية. ب- تعمل الجامعات بالتعاون مع المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين على دعم النشاطات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية للعاملين في الجامعة

الفصل السادس - الانضباط

122 · المادة 122

#

يخضع الطلاب المسجلون والمرخص لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة وطلاب التعليم المفتوح لنظام الانضباط المبين في المواد الآتية:

123 · المادة 123

#

يعدُّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطلابية التي يتولاها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وعلى الأخص: 1 الأعمال المخلة بأنظمة الكليات و المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى. 2 الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها. 3 الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المشاركة فيه أو تيسيره أو الإخلال بنظام الامتحان. 4 الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة. 5 تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها أو المشاركة في أعمالها دون ترخيص مسبق من الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية. 6 الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافًا للقوانين والأنظمة النافذة 7 القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية. 8 إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو إتلافها. 9 توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة أو الأمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية

124 · المادة 124

#

أ- العقوبات الانضباطية هي: 1 التنبيه مشافهة. 2 التنبيه كتابة. 3 الإنذار. 4 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرًا. 5 الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرًا على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان. 6 حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو أكثر في دورة امتحانية واحدة. 7 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة. 8 الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 9 إيقاف الطالب احتياطيًا لمدة ستة أسابيع على الأكثر عن متابعة الدراسة أو الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط. 10 الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة 11 الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 12 الفصل النهائي من الكلية. 13 الفصل النهائي من الجامعة. ب- تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب. ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات. ويجب إعلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية داخل الجامعة. ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة إلى الجامعات الأخرى.

125 · المادة 125

#

تفرض العقوبات من: أ- أعضاء الهيئة التدريسية الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم فرض العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة ( 124 ) عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بمقرراتهم. ب- عميد الكلية وله فرض العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة ( 124 ج- رئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر الأولى المبينة في المادة ( 124 ) بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله في حالة الإيقاف الاحتياطي أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي لمدة ستة أسابيع على الأكثر. د- مجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الانضباط وله فرض جميع العقوبات.

126 · المادة 126

#

تؤلف لجنة الانضباط من: - نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. (رئيسًا). - نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية (عضوًا) - أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية.( عضوًا ) - ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص.( عضوًا ) - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري (عضوًا ) وعند غياب نائب عميد الكلية أو قيام مانع من حضوره يحل محله النائب الآخر، وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.

127 · المادة 127

#

يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة مباشرة أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.

128 · المادة 128

#

القرارات التي تصدر بفرض العقوبات الخمس الأولى الواردة في المادة 124 وبالإيقاف الاحتياطي تكون نهائية.

129 · المادة 129

#

لا يجوز لمن فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود: ( 6/7/8/10/11/12/13) من المادة 124 ، ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يخفضها.

130 · المادة 130

#

يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة من ملف الطالب بناء على طلب خطي منه بعد مرور عام واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من مجلس الكلية بالنسبة للعقوبات الخمس الأولى وبقرار من مجلس شؤون الطلاب بالنسبة لجميع العقوبات.

131 · المادة 131

#

لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو الجامعة بعد مضي سنتين على تاريخ صدوره.

132 · المادة 132

#

لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلومًا من وقت نشره.

الباب الرابع - دراسات التأهيل والتخصص

133 · المادة 133

#

تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية، والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات.

134 · المادة 134

#

أ- يحدد مجلس التعليم العالي فروع درجات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا. ب- يتم افتتاح هذه الدرجات تدريجيًا حسب حاجات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإمكانات المتاحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص. ج- مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد على الأقل ولنيل ماجستير التأهيل والتخصص عامان دراسيان على الأقل.

135 · المادة 135

#

أ‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في جميع الاختصاصات عدا الاختصاصات السريرية في كليات الطب، أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب‌- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات السريرية في كليات الطب أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.

136 · المادة 136

#

أ- تطبق على طلاب دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة ويستفيدون من أحكام الامتحان التكميلي ولا يسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة. ب- تطبق على طلاب دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة. أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة الفصل النهائي من الجامعة.

137 · المادة 137

#

يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.

138 · المادة 138

#

يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثها للدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.

139 · المادة 139

#

تصدر الأنظمة الخاصة بدبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الكليات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي

الباب الخامس - الدراسات العليا

الفصل الأول - الدرجات العلمية والشهادات

140 · المادة 140

#

مع مراعاة أحكام المادتين 3و 133 تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات: الماجستير الدكتوراه

141 · المادة 141

#

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجتين العلميتين وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا . د- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. أولا : نظام الدراسات العليا العام -1 درجة الماجستير

142 · المادة 142

#

يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير: أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي

143 · المادة 143

#

أ- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن في حكمهم للقيد لدرجة الماجستير شريطة ألا يتجاوز عدد المقبولين سنويًا في كل اختصاص في قسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم . ب- يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب يحدده مجلس التعليم العالي، ويضع هذا المجلس قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب

144 · المادة 144

#

مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على الأقل .

145 · المادة 145

#

1/ يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير: أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لا تقل عن المدة الدنيا ولا تزيد على المدة القصوى المحددة فيه. ب- يسمح للطالب في السنة الأخيرة من سنوات المقررات الذي يحمل مقررين على الأكثر أن يدخل امتحاناً تكميلياً يحدد موعده في التقويم الجامعي. ج -1- أن يعد بحثا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه. 2- تطبق أحكام البند “ج-1” السابق على الطالب المسجل في مرحلة الرسالة بعد صدور هذا المرسوم أما الطالب المسجل قبل صدوره فتطبق عليه الأحكام السابقة. د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. 2/ يضاف إلى الشروط المبينة في الفقرة ( 1) من هذه المادة، بالنسبة لكليتي طب الأسنان و الصيدلة: أ- أن ينجح الطالب قبل مناقشة رسالته في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي. ب- إذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . و يحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين . -2 درجة الدكتوراه

146 · المادة 146

#

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه: أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل ، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي ج- يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطًا إضافية لإثبات المقدرة اللغوية

147 · المادة 147

#

يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه: أ- أن يعدَّ بحثًا مبتكرًا في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ، ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم . ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية . ثانيا- نظام الدراسات العليا في كليات الطب

148 · المادة 148

#

تمنح الجامعات بناء على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية : 1- الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية). 2- شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- شهادة الدراسات التخصصية الفرعية. 4- الدكتوراه في العلوم الطبية .

149 · المادة 149

#

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .

150 · المادة 150

#

أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة. ج- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادة الدراسات التخصصية العامة.

151 · المادة 151

#

أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل

152 · المادة 152

#

أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلا على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- يجوز قيد الطالب الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقا لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.

153 · المادة 153

#

يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية: أ- أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام. ب- أن يجتاز بنجاح فحصًا باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي . ج- أن ينجح في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي، وإذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين متتاليتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . ويحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين. د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه تعقب نجاحه في الامتحان النهائي

154 · المادة 154

#

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية : أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية، بمرتبة جيد على الأقل في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ أو مؤسسة علمية معترف بها من مجلس الجامعة ب- أن يجتاز بنجاح فحصًا باللغة الأجنبية يضع شروطه مجلس التعليم العالي ج- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين

155 · المادة 155

#

يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية: أ- يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية أن: 1- يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام، على ألا تقل مدة الدراسة في المقررات عن سنتين. 2- يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه، وبعد النجاح في مقررات السنة الأولى. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب في درجة الدكتوراه على أربع سنوات، والا يلغى قيده ويشطب تسجيل بحثه ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم. 3- ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية محكمة، أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. 4- يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية، بعد أن يكون قد نجح في جميع مقررات الخطة الدراسية. ب- يستفيد الطالب في مرحلة الدكتوراه في الاختصاصات السريرية من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4) من المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ج- يلتزم الطالب في مرحلة الدكتوراه بالتفرغ تفرغا كليا في الاختصاصات السريرية، أما في الاختصاصات ما قبل السريرية فيطالب بالدوام وفق ما يحدده نظام الدراسات العليا، على ألا تقل مدة الدوام عن 18 ساعة أسبوعية .

الفصل الثاني - الامتحانات

156 · المادة 156

#

يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيًا نسبة دوام لا تقل عن 90 % من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلاَّ حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاص ً لا على نسبة دوام لا تقل عن 75 % وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.

157 · المادة 157

#

تتألف العلامة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما: لأعمال السنة أو العملي أو الشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .

158 · المادة 158

#

الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60 %من العلامة النهائية. ولا يعدُّ الطالب ناجحًا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40 %على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .

159 · المادة 159

#

يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام للدرجات العلمية بإحدى المراتب الآتية: -1 الشرف 95 % فأكثر من مجموع الدرجات -2 الامتياز 85 %إ إلى مادون 95 % من مجموع الدرجات -3 جيد جدًا من 75 % إلى مادون 85 % من مجموع الدرجات -4 جيد من 65 % إلى مادون 75 % من مجموع الدرجات -5 مقبول من 60 % إلى مادون 65 % من مجموع الدرجات.

160 · المادة 160

#

تعدُّ الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير أو شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية أو الدكتوراه في غير أقسام اللغات الأجنبية، باللغة العربية ، ويجب أن ترفق بملخص واف بلغة أجنبية، أما في أقسام اللغات الأجنبية أو في قسم أصول التدريس والمناهج في كلية التربية بالنسبة للرسائل المتعلقة بأصول تعليم اللغات الأجنبية أو الفروع المحدثة بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات إذا كان التدريس فيها بلغة أجنبية فتعدُّ الرسائل باللغة الأجنبية وترفق بملخص واف باللغة العربية

161 · المادة 161

#

يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة على ألا تقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس أو الأساتذة الزائرين أو الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي ، ويعود تقدير أهلية هؤلاء الاختصاصيين لمجلس الشؤون العلمية.

162 · المادة 162

#

يقدم المشرف على الرسالة (والمشرف المشارك إن وجد) بعد الانتهاء من إعدادها تقريرًا مفص ً لا إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم

163 · المادة 163

#

يعين مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس ، ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية

164 · المادة 164

#

تؤلف لجنة الحكم على الماجستير أو ما في حكمها من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.

165 · المادة 165

#

تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريرًا مفص ً لا يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كليًا أو جزئيًا، وإهداء الطالب نسخًا منها ومنحه مكافآت عنها ، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك

166 · المادة 166

#

لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحدة بعد استكمال أوجه النقص فيها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة .

167 · المادة 167

#

يجوز للطالب وقف تسجيله في مرحلتي الماجستير وما في حكمها والدكتوراه وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي

168 · المادة 168

#

يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .

169 · المادة 169

#

تعد شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الاختصاصات الطبية السريرية الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام هذه اللائحة، وكذلك شهادة الدراسات العليا الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 198 تاريخ 1/9/1974 معادلة لدرجة الماجستير

الفصل الثالث - الانضباط

170 · المادة 170

#

تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .

الفصل الرابع - أحكام عامة

171 · المادة 171

#

لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية..

172 · المادة 172

#

مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة / 20 / من قانون تنظيم الجامعات يدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية.

173 · المادة 173

#

تصدر الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات بقرارات من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن هذه الأنظمة الأحكام التفصيلية التي لم ترد في هذه اللائحة أو التي أحالتها اللائحة إلى هذه الأنظمة الخاصة .

174 · المادة 174

#

يتم افتتاح درجات الماجستير والدكتوراه وفروعها تدريجيًا وحسب حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص .

175 · المادة 175

#

يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة لتحديد المعدل العام والتقدير للحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه

الفصل الخامس - أحكام خاصة

176 · المادة 176

#

أ تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة. ب تثبت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة أعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها . ج يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

177 · المادة 177

#

خلافًا لحكم المادة / 146 / يجوز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق إذا كان حاص ً لا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية قبل صدور هذه اللائحة، أو على الأقل أن يكون قد حصل على الدبلوم الأول قبل صدور هذه اللائحة والثاني بعد صدورها شريطة أن يكون قد سجل فيه قبل صدورها، وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية

178 · المادة 178

#

1- يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المقبولين بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بده التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم 2- بالنسبة للطلاب المسجلين قبل نفاذ هذه اللائحة تحدد أجورهم وفق ما كانوا يتقاضونه على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر بدء التعيين المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة 3- يتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد المختص -4 للجامعة أن تقدم لطلاب الدراسات العليا في الكليات المذكورة أعلاه الإقامة والطعام وكساء العمل أو بعضها حسب ما يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية .

179 · المادة 179

#

على المستفيد من أحكام المواد السابقة أن يكون متفرغًا للدراسة وألا يكون مكلفًا بالعمل في أي من وزارات الدولة أو مؤسساتها أو غير ذلك وألا يمارس المهنة خارج الجامعة وعليه أن يقوم بالواجبات التي يحددها مجلس الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام .

180 · المادة 180

#

أ- يتمتع طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين يتقاضون الأجر المنصوص عليه في المادة ( 178 ) بالعطل الرسمية وبإجازة سنوية مدتها 15 يومًا ويكون ذلك وفق البرنامج الذي يضعه مجلس القسم سنويًا . كما يستفيدون من إجازات صحية لا يتعدى مجموعها ثلاثين يومًا في السنة . ب- يحرم الطالب الذي تفرض بحقه عقوبة الفصل من الأجور والميزات المادية التي يتمتع بها زملاؤه، طوال مدة الفصل. ويجوز لعميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص فرض عقوبة حسم لا تزيد على 25 % من الأجر الشهري للطالب لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر إضافة إلى العقوبات في المخالفات التي له فرض العقوبات بشأنها، ويتم ذلك بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص .

181 · المادة 181

#

يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين في الدراسات العليا قبل صدور هذه اللائحة

الباب السادس - الشؤون المالية

الفصل الأول - المنشآت الجامعية

182 · المادة 182

#

المنشآت الجامعية نوعان: 1- منشآت خدمية كالمشافي والمطابع والمدن الجامعية وما شابهها من منشآت معدة للنشاطات الطلابية المختلفة. 2- منشآت إنتاجية تخدم أغراض الجامعة التعليمية، كالمزارع والكتب الجامعية، والورش الإنتاجية، ومخابر التحاليل، ووحدات التصوير الشعاعي.

183 · المادة 183

#

تهدف هذه المنشآت بنوعيها إلى تحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها: أ- تأدية رسالة الجامعة في مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث. ب- تقديم الخدمات الاجتماعية والمهنية والدراسات للمواطنين والهيئات العامة والخاصة. ج- تلبية متطلبات الجامعة وتقديم الخدمات الطلابية وغير ذلك.

184 · المادة 184

#

يكون لكل من المنشآت الجامعية حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، وتحدد وارداته ونفقاته في النظام الداخلي للمنشأة وتتألف الواردات على الأخص من: أ- الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة الجامعة. ب- أجور الخدمات التي تؤديها المنشأة. ج- ثمن مبيع المنتجات. د- التبرعات والمواد الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المنشأة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

185 · المادة 185

#

يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.

186 · المادة 186

#

يتولى مجلس إدارة المنشأة وضع الخطط التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة، وله على الأخص: 1- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي قبل عرضه على وزارة المالية أو الجهات المختصة الأخرى. 2- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنشأة. 3- النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه. تبلغ قرارات مجلس إدارة كل منشأة إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتعدُّ نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أربعة أسابيع من تاريخ وصولها إلى مكتبه.

187 · المادة 187

#

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.

188 · المادة 188

#

يصدر النظام الداخلي للمنشأة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي

الفصل الثاني - النظام المالي للجامعات

189 · المادة 189

#

يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.

190 · المادة 190

#

يجوز لمجلس الجامعة قبول هبات عينية ونقدية وتبرعات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله، ويتم التصرف فيها وفقًا لشروط الواهب أو المتبرع، وإذا كانت التبرعات نقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية من جهات وأفراد وطنية أو عربية أو أجنبية يفرد لها حساب خاص يتم الصرف منه وفقًا لأحكام نظام المحاسبة العامة. وتودع الأموال في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف بموجب شيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف أو من يفوضه. ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريرًا إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.

191 · المادة 191

#

تفتح حسابات مستقلة، للأموال المحصلة من الموارد التي نصت عليها المادة 143 من قانون تنظيم الجامعات في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات موقعة من المحاسب المختص وآمر الصرف أو من يفوضه، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريرًا إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.

192 · المادة 192

#

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام هذه اللائحة يقرر مجلس الجامعة في حدود الموازنة النفقات اللازمة لأعمال الطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات، والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والمعسكرات الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين والمتعاقد معهم والممتحنين وما شابه ذلك من نفقات ومكافأت

193 · المادة 193

#

في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود ما فوض إليه.

الفصل الثالث - الرسوم الجامعية

194 · المادة 194

#

تحدد أنواع الرسوم الجامعية لطلاب درجة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب كما يأتي : - رسم التسجيل ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة - الرسم السنوي . - رسم الشهادة ويدفعه الطالب عند التسجيل في سنته النهائية . - رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي في كل مقرر. - رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر . - رسم الاستماع في السنة الدراسية عن كل مقرر . - رسم تعادل الشهادة - رسم مكتب خدمات جامعية - رسم كشف العلامات - رسم المصدقة البديلة - رسم الخدمات الجامعية السنوي . - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي - رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية

195 · المادة 195

#

أ- يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، مقدار الرسوم الجامعية والرسوم المستوفاة للإقامة في المدن الجامعية. ب- يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية وفق ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة (مبدأ المعاملة بالمثل).

الفصل الرابع - الموارد الذاتية للجامعات

196 · المادة 196

#

أ- تحدد الموارد الذاتية للجامعات كما يأتي : 1 الرسوم الجامعية الآتية : - الرسم السنوي - رسم الخدمات الجامعية السنوي - رسم تعادل شهادة - رسم مكتب خدمات جامعية - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية - رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية 2 الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية 3 عوائد المنشآت الجامعية 4 بدلات استثمار المطاعم و المنتديات و المباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية و في المرافق الجامعية الأخرى. 5 المنح والإعانات و الهبات و الوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب- توضع الموارد الذاتية المذكورة في الفقرة (أ) في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو القطع الأجنبي ليجري الصرف منها وفق ترتيب الأوليات الآتية: 1 – أ- الغايات، المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره والنهوض بالجامعات، التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية، على أن لا تقل نسبتها عن 60 % من مجموع الموارد الذاتية، ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية . ب- تخصيص نسبة لا تتجاوز 40 % من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك ويتم تحديد النسبة سنويًا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية يحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة 2- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية. 3- منح التعويضات و المكافآت المحددة في المادة ( 99 ) من قانون تنظيم الجامعات 4- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام قانون للتفرغ رقم 7 لعام 2006

الفصل الخامس - تحديد التعويضات والمكافآت والأجور

197 · المادة 197

#

مع مراعاة الفصل الخامس من الباب الثالث والفصل الخامس من الباب الخامس يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية تحديد مايلي: أ- أنواع ومقدار أو نسب التعويضات و المكافآت و الأجور و المنح والإعانات الواردة في البند ( 15 ) و( 16 ) من المادة ( 149 ) من قانون تنظيم الجامعات وقواعد منحها ب- مكافآت المحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم ج- أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم د- النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية للجامعات

الباب السابع - الأحكام الختامية

198 · المادة 198

#

مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات يطبق على الدرجات العلمية من مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا المحدثة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي استنادًا إلى اتفاقية تعاون علمي مع جامعات غير سورية ما يطبق على هذه الدرجات من أحكام في هذه اللائحة إلا إذا نصت الاتفاقية على ما يخالف ذلك

199 · المادة 199

#

مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكمًا مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وفق مايلي: 1- تحدد وظيفة عضو الهيئة الفنية المنقول إليها وفق راتب بدء التعيين المحدد في الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 2- يحتفظ المنقول بقدمه الوظيفي للترفيع إلى وظيفة أعلى من تاريخ مباشرته العمل في وظيفة مدرس تعليم عالي 3- يعد الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا متكاملين احدهما في القانون العام أو القانون الخاص من كليات الحقوق قبل صدور هذه اللائحة معاد ً لا لدرجة الماجستير من أجل النقل إلى وظيفة مدير أعمال

200 · المادة 200

#

في كل مالم يرد فيه نص في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يطبق على العاملين في الجامعات القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

201 · المادة 201

#

يضع مجلس التعليم العالي القواعد والأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، كما يضع الأحكام التي لم تعالجها اللائحة وذلك بما لا يتعارض والنصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة

202 · المادة 202

#

يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة الحالات القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة

203 · المادة 203

#

في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة وفي الأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا يطبق على المعهد العالي المرتبط بالجامعات ما يطبق على الكلية من أحكام

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.