162
يقدم المشرف على الرسالة (والمشرف المشارك إن وجد) بعد الانتهاء من إعدادها تقريرًا مفص ً لا إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم
التشريعات السورية
162
يقدم المشرف على الرسالة (والمشرف المشارك إن وجد) بعد الانتهاء من إعدادها تقريرًا مفص ً لا إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم