التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

161

يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة على ألا تقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس أو الأساتذة الزائرين أو الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي ، ويعود تقدير أهلية هؤلاء الاختصاصيين لمجلس الشؤون العلمية.