التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

160

تعدُّ الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير أو شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية أو الدكتوراه في غير أقسام اللغات الأجنبية، باللغة العربية ، ويجب أن ترفق بملخص واف بلغة أجنبية، أما في أقسام اللغات الأجنبية أو في قسم أصول التدريس والمناهج في كلية التربية بالنسبة للرسائل المتعلقة بأصول تعليم اللغات الأجنبية أو الفروع المحدثة بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات إذا كان التدريس فيها بلغة أجنبية فتعدُّ الرسائل باللغة الأجنبية وترفق بملخص واف باللغة العربية