التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

163

يعين مجلس الشؤون العلمية بناء على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس ، ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية