184
يكون لكل من المنشآت الجامعية حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، وتحدد وارداته ونفقاته في النظام الداخلي للمنشأة وتتألف الواردات على الأخص من: أ- الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة الجامعة. ب- أجور الخدمات التي تؤديها المنشأة. ج- ثمن مبيع المنتجات. د- التبرعات والمواد الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المنشأة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

