التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

184

يكون لكل من المنشآت الجامعية حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، وتحدد وارداته ونفقاته في النظام الداخلي للمنشأة وتتألف الواردات على الأخص من: أ- الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة الجامعة. ب- أجور الخدمات التي تؤديها المنشأة. ج- ثمن مبيع المنتجات. د- التبرعات والمواد الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة المنشأة وفق القوانين والأنظمة النافذة.