التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

185

يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.