185
يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.
التشريعات السورية
185
يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.