186
يتولى مجلس إدارة المنشأة وضع الخطط التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة، وله على الأخص: 1- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي قبل عرضه على وزارة المالية أو الجهات المختصة الأخرى. 2- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنشأة. 3- النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه. تبلغ قرارات مجلس إدارة كل منشأة إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتعدُّ نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أربعة أسابيع من تاريخ وصولها إلى مكتبه.

