187
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.
التشريعات السورية
187
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.