التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

187

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.