التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

183

تهدف هذه المنشآت بنوعيها إلى تحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها: أ- تأدية رسالة الجامعة في مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث. ب- تقديم الخدمات الاجتماعية والمهنية والدراسات للمواطنين والهيئات العامة والخاصة. ج- تلبية متطلبات الجامعة وتقديم الخدمات الطلابية وغير ذلك.