التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

182

المنشآت الجامعية نوعان: 1- منشآت خدمية كالمشافي والمطابع والمدن الجامعية وما شابهها من منشآت معدة للنشاطات الطلابية المختلفة. 2- منشآت إنتاجية تخدم أغراض الجامعة التعليمية، كالمزارع والكتب الجامعية، والورش الإنتاجية، ومخابر التحاليل، ووحدات التصوير الشعاعي.