التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

181

يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين في الدراسات العليا قبل صدور هذه اللائحة