180
أ- يتمتع طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين يتقاضون الأجر المنصوص عليه في المادة ( 178 ) بالعطل الرسمية وبإجازة سنوية مدتها 15 يومًا ويكون ذلك وفق البرنامج الذي يضعه مجلس القسم سنويًا . كما يستفيدون من إجازات صحية لا يتعدى مجموعها ثلاثين يومًا في السنة . ب- يحرم الطالب الذي تفرض بحقه عقوبة الفصل من الأجور والميزات المادية التي يتمتع بها زملاؤه، طوال مدة الفصل. ويجوز لعميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص فرض عقوبة حسم لا تزيد على 25 % من الأجر الشهري للطالب لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر إضافة إلى العقوبات في المخالفات التي له فرض العقوبات بشأنها، ويتم ذلك بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص .

