التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

179

على المستفيد من أحكام المواد السابقة أن يكون متفرغًا للدراسة وألا يكون مكلفًا بالعمل في أي من وزارات الدولة أو مؤسساتها أو غير ذلك وألا يمارس المهنة خارج الجامعة وعليه أن يقوم بالواجبات التي يحددها مجلس الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام .