178
1- يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المقبولين بموجب المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بده التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم 2- بالنسبة للطلاب المسجلين قبل نفاذ هذه اللائحة تحدد أجورهم وفق ما كانوا يتقاضونه على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر بدء التعيين المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة 3- يتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد المختص -4 للجامعة أن تقدم لطلاب الدراسات العليا في الكليات المذكورة أعلاه الإقامة والطعام وكساء العمل أو بعضها حسب ما يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية .

