177
خلافًا لحكم المادة / 146 / يجوز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق إذا كان حاص ً لا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية قبل صدور هذه اللائحة، أو على الأقل أن يكون قد حصل على الدبلوم الأول قبل صدور هذه اللائحة والثاني بعد صدورها شريطة أن يكون قد سجل فيه قبل صدورها، وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية

