التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

تعدُّ الساعة التدريسية الفصلية معادلة لنصف ساعة تدريسية سنوية في حساب النصاب، ويجوز تخفيض النصاب الواجب في أحد الفصلين الدراسيين على أن يعوض هذا التخفيض بما يعادله في الفصل الآخر شريطة ألا يتجاوز التخفيض ثلاثة أرباع النصاب الواجب