التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

يحدد النصاب الواجب لكل من الفئات الآتية كما يلي: - أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب، وأعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمين فرع الحزب، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين . ساعة تدريسية -معاونو الوزير، وأعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين، وأمين مجلس التعليم العالي. ساعة تدريسية - رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة 3 ساعات تدريسية -عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة وأمناء المجالس التابعة للوزارة 4 ساعات تدريسية -نائب عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي، أو المعهد المتخصص، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 5 ساعات تدريسية