التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

39

أ- يحدد النصاب التدريسي للعاملين في الجامعات على الوجه الآتي: الهيئة التدريسية عدد الساعات الأسبوعية الأستاذ 8 الأستاذ المساعد 9 المدرس 10 الهيئة الفنية: مدير الأعمال 11 المشرف على الأعمال 12 القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 13 المعيد 12 ب- أما العاملون العلميون من الفئات الأخرى فتحدد ساعات تدريسهم الأسبوعية في عقودهم أو قرارات تكليفهم وفق القواعد التي يقررها مجلس التعليم العالي.