التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

38

يلزم من يعين في الهيئة التدريسية أول مرة بترجمة الرسالة إلى اللغة العربية، باستثناء رسائل المعينين في أقسام اللغات الأجنبية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية وفق القواعد والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي، وتعدُّ هذه الترجمة شرطًا لازمًا للترفيع إلى وظيفة أعلى. على أن تطبع على نفقة الجامعة ويمنح لقاء ذلك التعويضات القانونية المستحقة