38
يلزم من يعين في الهيئة التدريسية أول مرة بترجمة الرسالة إلى اللغة العربية، باستثناء رسائل المعينين في أقسام اللغات الأجنبية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية وفق القواعد والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي، وتعدُّ هذه الترجمة شرطًا لازمًا للترفيع إلى وظيفة أعلى. على أن تطبع على نفقة الجامعة ويمنح لقاء ذلك التعويضات القانونية المستحقة

